اذا كان استخدام القوة امرا محرما على
الدول الاعضاء ، فانه استنادا الى ميثاق الامم المتحدة ، وخصوصا في الفصل السابع
فان مجلس الامن يستطيع في حالة تهديد السلم او خرقه او وقوع العدوان ان يتخذ
الاجراءات الكفيلة بحفظ السلم الدولي ومعاقبة المعتدي، حيث يتولى مجلس الامن اولا
تحديد فيما اذا كان قد وقع تهديد للسلم الدولي او إخلالاً به او اذا وقع ما يعد
عملا من اعمال العدوان وليقرر على ضوء ذلك ما يجب ان يتخذه من اجراءات .وتتدرج هذه
الاجراءات التي يتخذها مجلس الامن تطبيقا لاحكام الفصل السابع ابتداءا من التدابير
المؤقتة ، ثم الى سلطة اتخاذ قرارات تنفيذية على شكل تدابير غير عسكرية او تدابير
عسكرية.
فضلا عن سلطات مجلس الامن الدولي في اتخاذ
التدابير العسكرية فان للجمعية العامة ان تقدم توصياتها بهذا الخصوص عند وقوع ما
يهدد السلم الدولي او وقوع العدوان في حالة اخفاق مجلس الامن في ممارسة مسؤولياته
فللجمعية العامة ان تصدر توصيات باستخدام القوة استنادا الى قرار الاتحاد من اجل
السلم الصادر في 3 تشرين الثاني عام 1950 ([1]).
اذا كانت المواقف والمنازعات الدولية
بدرجة من الجسامة والخطورة او تطورت بعد ذلك الى درجة تشير الدلائل والظروف الى
انها قد تنطوي على تهديد اكبر للسلم والامن الدوليين ، بحيث يؤدي الى الاخلال
بالسلم الدولي او تكون عملا من اعمال العدوان ، فانه يمكن لمجلس الامن عندئذ ان
يمارس مسؤولياته ازاء هذه المواقف والمنازعات وسلطته في ذلك هي سلطة قمع العدوان
والتهديد ووسائل وجوه الاخلال بالسلم الدولي التي ورد بيانها في الفصل السابع من
الميثاق ([2]).
ولمجلس الامن وظائف مختلفة في مقدمتها
حفظ السلم والامن الدوليين ([3]).
فيعد مجلس الامن صاحب الاختصاص الاصلي
والمسؤول الاول في شؤون السلم الا انه لايحتكر وحده هذا الاختصاص وهذه المسؤولية ،
حيث تتمتع الجمعية العامة بحق المناقشة والتوصية في هذا المجال وفق شروط معينة ([4])
.
ويتمتع المجلس بمباشرة اختصاصاته بسلطات
تتدرج من مجرد اتخاذ اجراءات تسهم في التدخل المباشر في كل مرة ينشا فيها نزاع من
شانه استمرار تعريض السلم والامن للخطر (الفصل السادس)او يدخل في نطاق حالات تهديد
السلم والاخلال او وقوع العدوان
(الفصل السابع).
(الفصل السابع).
وقد ورد النص على سلطة مجلس الامن في
قمع حالات تهديد السلم والعدوان في الفصل السابع من الميثاق وهي سلطات خطيرة ،
تمثل وفقا لراي مقرر اللجنة الثالثة لمؤتمر سان فرانسيسكو تطورا تاريخيا خطيرا
وذلك لانها تخول مجلس الامن حق اتخاذ تدابير قمع حالات تهديد السلم او الاخلال به ووقوع
هذا العدوان بمقتضى قرارات ملزمة بهدف حفظ السلم الدولي او اعادته الى نصابه .
وان قرارات المجلس في هذا المجال لاتخضع لقيد
الاختصاص الداخلي الوارد في المادة 2 / 7 من الميثاق .
وتعد هذه السلطات اهم ما يميز نظام الامم
المتحدة بالمقارنة مع نظام العصبة الذي لم يكن يمنح قرارات مجلس العصبة في هذا
الشان أي صفة الزامية بل كان يجعل منها مجرد توصيات للدول المعنية كلها ان يقبلها
او يرفضها .
ويتمتع مجلس الامن طبقا لنص المادة (39) بسلطة
كاملة لتقرير ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم او اخلال به او عمل من اعمال العدوان
بمقتضى قرارات ملزمة وذلك بهدف حفظ السلم الدولي او اعادته الى نصابه .
ولا تخضع سلطات مجلس الامن في هذا
المجال الى قيد الاختصاص الداخلي الوارد بالمادة (2/7) من الميثاق .
وتعد هذه السلطات اهم ما يميز نظام
الامم المتحدة بالمقارنة مع نظام عصبة الامم الذي لم يكن يمنح قرارات مجلس العصبة
بهذا الشان اية صفة الزامية ، بل كان يجعل منها مجرد توصيات ، للدول المعنية ان
تقبلها او ترفضها وسلطة مجلس الامن في هذا المجال سلطة تقديرية واسعة ، فهو يستطيع
ان يضع ما يشاء من المعايير لتحديد حالات تدخله بحيث تنظر في كل حالة على حدة لتقرير
ما اذا كانت تشكل تهديدا للسلم او عدوانا و لاتمتلك الدول حق الطعن في قراره .([5])
[2]
. د. حسن الجلبي ، مبادئ الامم المتحدة وخصائصها التنظيمية ، مطبعة الجيلاوي .
القاهرة 1970 ، ص 140 – 141
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق