السبت، 11 يناير 2014

مفهوم العلانية في التحقيق الابتدائي

ان قوانين الإجراءات الجنائية لدول العالم لم تأخذ بنهج واحد فيما يتعلق بالعلانية في إجراءات التحقيق الابتدائي و ان اتفقت على علانية المحاكمة كضمانة من ضمانات المتهم و كأصل جوهري من أصول النظام القضائي . حيث ان هذه القوانين تختلف في ذلك تبعاً للنظام الذي تأخذ به .
    ففي القوانين التي تأخذ بالنظام الاتهامي فان إجراءات التحقيق الابتدائي شأنها شأن إجراءات التحقيق النهائي ( المحاكمة ) تتم بعلانية مطلقة ، أي يسمح للخصوم بحضور إجراءات التحقيق الابتدائي و كذلك تعطى للجمهور فرصة الحضور ، و ذلك لأن العلانية هي أحدى صفات أو خصائص هذا النظام . و من الدول التي أخذت بهذا النظام كأساس لقوانينها هي إنكلترا و أمريكا و غيرها .
    اما القوانين التي تأخذ بنظام التحري و التعقيب  وبما ان السرية هي أحدى خصائص هذا النظام ، فأن إجراءات التحقيق الابتدائي تكون سرية و تجرى بمعزل عن الجمهور ،و لم يقف الأمر عند ذلك بل امتدت هذه السرية لكي تشمل الخصوم كذلك ، حيث لا يحق لهم حضور هذه الإجراءات و الإطلاع عليها .
    ان السرية في هذا النظام هي ضرورة لازمة و ذلك لإحكام حلقات التحقيق و الوصول به الى غايته ، ولان الفلسفة السائدة في هذا النظام تغلب مصلحة التحقيق على مجرد تحقيق ضمان لحق المتهم . [1] ومن القوانين التي أخذت بهذا النظام هو القانون الفرنسي الذي كان سائداً قبل الثورة الفرنسية ، ولا يزال القانون الفرنسي و ان أعتبر من القوانين التي تأخذ بالنظام المختلط يتسم بمظاهـر هذا النظـام مع تلافي بعض العيوب . [2]
   
    وهناك مجموعة من القوانين تجمع بين محاسن النظامين السابقين في نظام واحد ، وهو ما يسمى بالنظام المختلط . ففي مرحلة التحقيق الابتدائي بقيت إجراءات نظام التحري و التعقيب هي الأساس ، و لكن لم تبقَ السرية مطلقة في هذه المرحلة بل يسمح للمحامي حضور إجراءات التحقيق و عدم استجواب المتهم إلا بحضوره . أما في مرحلة المحاكمة فيصار إلى النظام الاتهامي بما يتميز به من علانية و حضورية ، و من القوانين التي تأخذ بالنظام المختلط هو قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الحالي و ان كان يقوم في اساسه على نظام التحري والتعقيب مع اقترابه من النظام الاتهامي في مرحلة المحاكمة ، و من قوانين الإجراءات الجنائية العربية التي أخذت بهذا النظام هي مصر و سوريا و لبنان  و أغلب الدول العربية الأخرى . [3] و يُعَد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من القوانين التي تأخذ بهذا النظام .
    من ذلك يتبين ان القوانين قد انقسمت الى قسمين فيما يتعلق بالعلانية في التحقيق الابتدائي ، فهي اما ان تأخذ بالعلانية المطلقة ، وذلك في القوانين التي تأخذ بالنظام الاتهامي ، او علانية نسبية في القوانين التي تأخذ بالنظام المختلط .
     إذاً في التحقيق الابتدائي هناك علانية مطلقة و علانية نسبية . و الآن نأتي لبيان مفهوم كلٌ منهما في فرعين متتاليين .



[1] -  د .  جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنـائية للخصومة من تأثيـر النشر ، دار المعارف ، مصر ، ص 369 .
[2] -  الاستاذ عبدالأمير العكيلي ، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، مصدر سابق ، ص 30 .
[3] -  المصدر السابق أعلاه ، ص 31 – 32 . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق